هذا " ليس فيه: (المغيرة بن مسلم) ، وهو في "المعجم الأوسط " (٨/٢٠٩/٧٤٢٩- ط) من طريق أبي يزيد الكوفي بشر بن عبد الملك قال: حدثنا محمد بن سواء (الأصل: سواد!) عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني عن زيد بن أرقم مرفوعاً مختصراً، بلفظ:
"لا تمنع المرأة زوجها نفسها؛ وإن كانت على قتب ".
وهذه متابعة قوية من محمد بن سواء؛ فإنه ثقة من رجال الشيخين.
وأما بشر بن عبد الملك؛ فقد كنت ذكرت فيما تقدم من هذا الكتاب تحت الحديث (١٢٠٣) المجلد الثالث، وقد ذكرت هذا الحديث شاهداً له؛ فقلت: "بشر هذا لم أعرفه، ويراجع له "الجرح والتعديل "؛ فإني لا أطوله الآن ".
وفي الطبعة الجديدة لهذا المجلد علقت عليه بما خلاصته أنه ثقة، فراجعه، وعليه فالسند جيد قوي. وبالله التوفيق. *******
٣٣٦٧- (إني أجد نفس الرحمن من هنا- يشير إلى اليمن) .
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٧/٦٠/٦٣٥٨) : حدثنا أبو زرعة: ثنا أبو اليمان: ثنا إسماعيل بن عياش عن الوليد بن عبد الرحمن. (ح) ثنا بكر بن سهل: ثنا عبد الله بن يوسف: ثنا عبد الله بن صالح الحمصي: حدثني إبراهيم بن سليمان الأفطس عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير: حدثني سلمة بن نفيل السكوني قال:
دنوت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى كادت ركبتاي تمسان فخذه، فقلت: يارسول الله! تركت الخيل، وألقي السلاح، وزعم أقوام أن لا قتال! فقال: