٢٣٣٤ - " من حلف في قطيعة رحم، أو فيما لا يصلح، فبره أن لا يتم على ذلك ".
أخرجه ابن ماجة (١ / ٦٤٨) عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة
مرفوعا. قلت: وهذا إسناد ضعيف، ورجاله ثقات غير حارثة، فإنه ضعيف كما قال
الحافظ، وتبعه البوصيري (١٣٠ / ٢) . لكني وجدت للحديث شاهدا قويا من رواية
أبي معبد عن ابن عباس رفعه قال: " من حلف بيمين على قطيعة رحم أو معصية فحنث
فذلك كفارة له ". أخرجه الطحاوي في " مشكل الآثار " (١ / ٢٨٧) : حدثنا بكار
حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي حدثنا محمد بن شريك
عن سليمان الأحول عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات من رجال "
التهذيب "، غير بكار - وهو ابن قتيبة الثقفي البكراوي، أبو بكرة الفقيه
الحنفي البصري - قال السيوطي في " حسن المحاضرة " (١ / ٢٦٣) : " روى عنه أبو
عوانة في " صحيحه " وابن خزيمة، وولاه المتوكل القضاء بمصر سنة ست وأربعين
ومائتين، وله أخبار في العدل والعفة والنزاهة والورع، مات سنة سبعين
ومائتين ". قلت: وقد ذكره الذهبي في شيوخ الطحاوي في ترجمة هذا، بل ساق له
حديثا آخر من روايته عن بكار بن قتيبة حدثنا أبو أحمد حدثنا سفيان.. أقول:
هذا لاحتمال أن يكون بكار في هذا الحديث إنما هو ابن سهل الدمياطي مولى بني
هاشم، فقد ذكر الذهبي في الرواة عنه الطحاوي، والدمياطي ضعيف كما قال