وليس هذا التعيين لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - ". *
٣٠٦٥- (لا تَحُجُّ امرأةٌ إلا ومعها مَحْرَمٌ) .
أخرجه البزار في "مسنده ": حدثنا عمرو بن علي: ثنا أبو عاصم عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار: أنه سمع معبداً مولى ابن عباس يحدث عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ... فذكره. فقال رجل: يا نبي الله! إني اكتُتِبتُ في غزوة كذا وامرأتي حاجة؟ قال:
" ارجع فحج معها ". كذا في "نصب الراية" (٢/ ١٠) .
أقول: ورواه الطحاوي في "شرح المعاني " (١/٣٥٦) من طريق أخرى عن أبي عاصم به إلا أنه لم يسق لفظه.
وأخرجه الدارقطني في "سننه " (٢/٢٢٢/٣٠) من طريق أبي حميد قال: سمعت حجاجاً يقول: قال ابن جريج عن عمرو بن دينار به بلفظ:
جاء رجل إلى المدينة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -:
" أين نزلت؟ "
قال: على فلانة! قال:
" أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ".
ورواه البزار (٢/١٨٧/١٤٨٨- كشف الأستار) ، والطبراني في " المعجم الكبير" (١١/٢٤٩/١١٦٣٨و١١٦٣٩) ، و"الأوسط " (٢/٢٢٩/٨٥٤٢- بترقيمي) من طرق عن عمرو بن دينار مختصراً.