للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٨٩ - " نهي أن يشرب من كسر القدح ".

أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم - ٦٩٧٦ - مصورتي) من طريق موسى بن

إسماعيل أبي سلمة التبوذكي: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن

برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: فذكره على البناء للمجهول، لم

يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: " لم يروه عن جعفر بن برقان،

ولا عن معمر إلا ابن المبارك، تفرد به موسى بن إسماعيل ". قلت: كلا، بل

تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به. أخرجه أبو نعيم في "

الحلية " (٩ / ٣٨) . وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم،

وقال الهيثمي (٥ / ٧٨) : " رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله ثقات رجال

الصحيح ". ثم قال: " وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة

القدح، وأذن القدح. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ". قلت: في

إسناده (١١ / ٦٤ / ١١٠٥٥) نعيم بن حماد، ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط

مقرونا. وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري برقم (٣٨٨) مرفوعا بلفظ: "

ثلمة القدح "، وهذا الحديث مفسر له، قال ابن الأثير: " أي موضع الكسر منه،

وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه

ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>