٢٦٨٩ - " نهي أن يشرب من كسر القدح ".
أخرجه الطبراني في " المعجم الأوسط " (رقم - ٦٩٧٦ - مصورتي) من طريق موسى بن
إسماعيل أبي سلمة التبوذكي: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن جعفر بن
برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال: فذكره على البناء للمجهول، لم
يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: " لم يروه عن جعفر بن برقان،
ولا عن معمر إلا ابن المبارك، تفرد به موسى بن إسماعيل ". قلت: كلا، بل
تابعه عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك به. أخرجه أبو نعيم في "
الحلية " (٩ / ٣٨) . وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم،
وقال الهيثمي (٥ / ٧٨) : " رواه الطبراني في " الأوسط "، ورجاله ثقات رجال
الصحيح ". ثم قال: " وعن ابن عباس وابن عمر قالا: يكره أن يشرب من ثلمة
القدح، وأذن القدح. رواه الطبراني، ورجاله رجال الصحيح ". قلت: في
إسناده (١١ / ٦٤ / ١١٠٥٥) نعيم بن حماد، ضعيف، وإنما أخرج له البخاري فقط
مقرونا. وتقدم له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري برقم (٣٨٨) مرفوعا بلفظ: "
ثلمة القدح "، وهذا الحديث مفسر له، قال ابن الأثير: " أي موضع الكسر منه،
وإنما نهى عنه لأنه لا يتماسك فم الشارب عليها، وربما انصب الماء على ثوبه
ويديه. وقيل: لأن موضعها لا يناله التنظيف التام إذا