١١٨٧) وعنه ابن حبان (٢٤٤٣ - الإحسان)
والترمذي، وزادا تفصيل عدد الركعات. وهي في حديث ابن الأصبهاني أيضا، إلا
أنه خالف فقال: " وركعتين قبل الظهر "، وفي حديثها: " أربع ركعات قبل
الظهر " ولعل هذا هو وجه (خطإ) ابن الأصبهاني الذي تقدم نقله عن الدارقطني.
(تنبيه) : قد أورد السيوطي الحديث بنحوه من رواية الطبراني في " الأوسط " عن
أبي ذر. ولم أره في " زوائد المعجمين "، ولا في " مجمع الزوائد "، إلا من
حديث أبي موسى كما تقدم. والله أعلم. وقد عزاه في " الجامع الكبير " لابن
عساكر أيضا، فلعل الحديث من روايته فقط، وذكر الطبراني معه سهوا، ثم لما
نقله إلى " الجامع الصغير " عزاه إليه وحده، أو أنه سهى في " الجامع الكبير "
أن يذكر بعد قوله: (طس) : عن أبي موسى. فوقع الوهم. والله أعلم.
٢٣٤٨ - " إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء، فلا يشرب
ولا يبع ".
أخرجه مسلم (٥ / ٣٩) وأبو يعلى في " مسنده " (٢ / ٣٢٠ / ١٠٥٦) قالا -
والسياق لمسلم -: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الأعلى بن عبد
الأعلى أبو همام حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال: " يا أيها الناس إن
الله تعالى يعرض بالخمر، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده منها شيء
، فليبعه ولينتفع به ".