قلت: فإن لم يكن حديثه حسنا لذاته، فلا أقل من أن
يكون حسنا لغيره لمتابعة مطر الوراق له. والجملة الأخيرة رواها أيوب عن عمرو
بن شعيب بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عندك ".
أخرجه النسائي (٢ / ٢٢٥) .
٢١٨٥ - " ليس على الماء جنابة ".
رواه ابن سعد (٨ / ١٣٧) وأحمد (٦ / ٣٣٠) عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن
عباس عن ميمونة قالت: أجنبت أنا ورسول الله، فاغتسلت من جفنة، ففضلت
فضلة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل منها، فقلت: إني قد اغتسلت منها
، فقال: فذكره. قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن شريكا - وهو ابن عبد
الله القاضي - سيء الحفظ، وقد اضطرب في إسناده، فرواه مرة هكذا، جعله من
مسند ميمونة نفسها، ومرة قال: " عن ابن عباس قال: أجنب النبي صلى الله عليه
وسلم وميمونة، فاغتسلت ميمونة في جفنة ... ". أخرجه أحمد (١ / ٣٣٧) .
فجعله من مسند ابن عباس لا ميمونة، وهذا هو الصواب لمتابعة سفيان وأبي
الأحوص إياه عليه كما رواه أبو داود وغيره على ما هو مخرج في " صحيح أبي داود
" (٦١) . وروى الدارقطني (ص ٤٢) عن أبي عمر المازني حفص بن عمر حدثنا سليم
بن حيان عن سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله مرفوعا به وزاد: " ولا على
الأرض جنابة ولا على الثوب جنابة ".