رضي الله عنه:
" أن ناسا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا نبعد في البحر، ولا
نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين، لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ
بماء البحر؟ قال: نعم فإنه الحل ميتته، الطهور ماؤه ".
من فقه الحديث:
وفي الحديث فائدة هامة وهي حل كل ما مات في البحر مما كان يحيى فيه، ولو
كان طافيا على الماء، وما أحسن ما روي عن ابن عمر أنه سئل: آكل ما طفا على
الماء؟ قال: إن طافيه ميتته، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إن ماءه طهور، وميته حل.
رواه الدارقطني (٥٣٨) . وحديث النهي عن أكل ما طفا منه على الماء لا يصح كما
هو مبين في موضع آخر.
٤٨١ - " لا تقوم الساعة حتى يتسافدوا في الطريق تسافد الحمير، قلت: إن ذلك لكائن؟
قال: نعم ليكونن ".
أخرجه البزار في " مسنده " (ص ٢٣٨ - مصورة المكتب) : حدثنا محمد
ابن عبد الرحيم حدثنا عفان، وابن حبان في " صحيحه " (١٨٨٩ - موارد) :
أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى حدثنا إبراهيم بن حجاج السامي قالا حدثنا
عبد الواحد ابن زياد: حدثنا عثمان بن حكيم حدثنا أبو أمامة بن سهل بن حنيف
عن عبد الله ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
وقال البزار: " لا نعلمه من وجه يصح إلا من هذا الوجه ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute