(٤ / ١١٢ و ٣٨٥) بنحوه. وله طريق
ثالث عنه عند الترمذي وغيره وصححه ابن خزيمة (١ / ١٢٥ / ١) وغيره، وهو
مخرج في " تخريج الترغيب " (١ / ٢٩١) ، فصح الحديث كله والحمد لله تعالى.
١٩٢٠ - " الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر والجمعة إلى الجمعة
وزيادة ثلاثة أيام ".
أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (٩ / ٢٤٩ - ٢٥٠) عن عبد الحكيم عن أنس بن
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، عبد الحكيم هذا هو ابن عبد الله القسملي وهو ضعيف
كما في " التقريب ". وتابعه زياد النميري عن أنس به دون قوله " وزيادة ثلاثة
أيام ". أخرجه البزار (رقم - ٣٤٧) عن زائدة بن أبي الرقاد عنه، وقال:
" زائدة ضعيف، وزياد النميري ليس به بأس ". كذا قال، وزياد - وهو ابن عبد
الله النميري - ضعفه الأكثرون، وقال في " التقريب ": " ضعيف ". لكن الحديث
قد صح من حديث أبي هريرة مرفوعا دون الزيادة. أخرجه مسلم وفي رواية له بلفظ:
" من توضأ فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين
الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصا فقد لغا ". وأخرجه أبو داود أيضا
وغيره وهو مخرج في " صحيح أبي داود " (٩٦٤) . وبالجملة فالحديث بهذا
الشاهد صحيح. والله أعلم.