للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه أحمد (٤ / ٣٢١) والطبراني أيضا (٣٣٥٧) وابن

حبان (٢٢٩١) . وسعيد بن المنذر لم أعرفه. وتقدم بهذا اللفظ من رواية آخرين

من الصحابة فراجعه إن شئت برقم (٩٩١) .

١٦٧٣ - " إن النهبة لا تحل ".

أخرجه ابن ماجة (٣٩٣٨) والطحاوي في " المشكل " (٢ / ١٣١) وعبد الرزاق

(١٨٨٤١) وابن حبان (١٦٧٩) والحاكم (٢ / ١٣٤) والطيالسي (رقم ١١٩٥)

وأحمد (٥ / ٣٦٧) والطبراني في " الكبير " (١٣٧١ - ١٣٨٠) من طرق عن سماك

ابن حرب عن ثعلبة بن الحكم قال: " أصبنا غنما للعدو، فانتهبناها، فنصبنا

قدورنا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قال:

" فذكره. وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". وسكت عنه الذهبي، وهو كما قال

. وخالفهم أسباط بن نصر فقال: عن سماك عن ثعلبة عن ابن عباس فذكره. أخرجه

الحاكم. وأسباط بن نصر كثير الخطأ كما قال الحافظ، فلا يحتج به إذا تفرد

فكيف إذا خالف. وله شاهد من حديث رجل من الأنصار قال: خرجنا مع رسول الله

صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد، وأصابوا غنما

فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على

قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال: " إن النهبة

ليست بأحل من الميتة. أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة ". شك هناد.

<<  <  ج: ص:  >  >>