" إلا بإذنه، فإن ذلك يحزنه ".
الثانية: عن عبد الله بن دينار عنه مرفوعا بلفظ: " لا يتناجى اثنان دون واحد
". أخرجه مالك (٣ / ١٥١) واللفظ له وابن ماجه (٢ / ٤١٥) وأحمد (٢ / ٩
و٦٠ و ٦٢ و ٧٣ و ٧٩) من طرق عنه.
الثالثة: عن أبي صالح - ذكوان - عنه مثله. أخرجه البخاري في " الأدب المفرد "
(١١٧٠) وأبو داود (٢ / ٥٦٢) أبو يعلى في " مسنده " (٣ / ١٣٥١) وأحمد (
٢ / ١٨ و ٤٢ و ١٤١) وزاد: " قال: فقلت لابن عمر: فإذا كانوا أربعة؟ قال:
فلا بأس به ". وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
الرابعة: عن يحيى بن حبان عنه. أخرجه أحمد (٢ / ٣٢) .
الخامسة: عن سعيد المقبري عنه مرفوعا بمعناه. أخرجه أحمد (٢ / ١١٤ و ١٣٨) .
٢ - وأما حديث ابن مسعود فيرويه أبو وائل شقيق ابن سلمة عنه مرفوعا بلفظ:
" إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، فإنه يحزنه ذلك ".
أخرجه البخاري (١١ / ٦٨) وفي " الأدب المفرد " (١١٦٩) ومسلم (٧ / ١٣)
وأبو داود والترمذي (٤ / ٢٧ - تحفة) والدارمي (٢ / ٢٨٢) وابن ماجه
وأحمد (١ / ٣٧٥، ٤٢٥ و ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٣٨ و ٤٤٠ و ٤٦٠ و ٤٦٤ و ٤٦٥) من طرق
عنه. وقال الترمذي: " حديث حسن صحيح ". وفي رواية للشيخين بلفظ: " لا
يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، من أجل أن ذلك يحزنه ".