الثالثة: عن شهر بن حوشب عن ابن عمر. رواه أحمد (رقم ٥٠٠٧) .
ثم وجدت له شاهدا من رواية بشير بن زياد الخراساني: حدثنا ابن جريج عن عطاء
عن جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.
أخرجه ابن عدي في ترجمة بشير هذا من " الكامل " وقال: " وهو غير معروف،
في حديثه بعض النكرة ". وقال الذهبي: " ولم يترك ".
فتأمل كيف بين هذا الحديث ما أجمل في حديث أبي أمامة المتقدمة قبله، فذكر
أن تسليط الذل ليس هو لمجرد الزرع والحرث بل لما اقترن به من الإخلاد إليه
والانشغال به عن الجهاد في سبيل الله، فهذا هو المراد بالحديث، وأما الزرع
الذي لم يقترن به شيء من ذلك فهو المراد بالأحاديث المرغبة في الحرث فلا تعارض
بينها ولا إشكال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute