للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشروط العمل بالسنة:

اعلم أن لا يحتج بها إلّا إذا كانت متواترة أو صحيحة أو حسنة، ولم يكن هناك قادح، كما إذا خالف الرواي من هو أحفظ منه أو أتقن أو أكثر, فتكون حينئذ شاذة، والشاذ من قبيل الضعيف فلا يُحْتَجُّ به، وتقدم قريبًا الرد على من اشترط معرفة الفقهاء للحديث أو عدم الغرابة، وروي عن بعض السلف اشتراط رواية اثنين عن اثنين إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم، ويدل له فعل أبي بكر في مسألة ميراث الجدة ويأتي، ونسب هذا لعمر أيضًا ولم يصح، بل صح عنه العمل بخبر الواحد في حديث عبد الرحمن بن عوف في الطاعون وغيره١، نعم كان يثبت في بعض الأحيان، ويطلب الرواي الثاني كما وقع له مع أبي موسى في حديث: "إذا استأذن أحدكم ثلاثًا ولم يؤذن له فليرجع" حتى جاء بأبي سعيد الخدري يشهد أنه سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم٢, وقصده في ذلك أن يجعل هيبة على حديث رسول الله حتى لا يروى إلّا عن الثقة.

وكان سيدنا علي يستخلف الراوي العدل استثباتًا، إلّا أبا بكر فإنه كان يقبل روايته من غير يمين، كما ذكره المحلي في كتاب التعادل والتراجيح، ولهذا تفصيل وبيان في الأصول، والجمهور على وجوب قبول خبر الواحد الضابط عن مثله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم, وحكي عليه في جمع الجوامع الإجماع، وعلى ذلك كان العمل في زمنه -عليه السلام- كما سبق، والإجماع مبحوث فيه بما سبق, واستثنى المالكية منه إذا خالف عمل أهل المدينة؛ لأن عملهم بمنزلة مرويهم لثقتهم وقربهم من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجوار، ومرويهم مقدَّم؛ لأنه من قبيل المستفيض، وهو مقدَّم على خبر الواحد، إذ يصير خبر الواحد بالنسبة إليه شاذًّا إذا خالفه من


١ متفق عليه: البخاري "ج٧/ ١٦٨"، ومسلم "ج٧/ ٢٩".
٢ الجماعة إلّا النسائي، البخاري "ج٨/ ٦٧"، مسلم "ج٦/ ١٧٧"، وأبو داود "ج٤/ ٣٤٥"، والترمذي "ج٥/ ٥٣"، وابن ما جهة "ج٢/ ١٢٢١".

<<  <  ج: ص:  >  >>