للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من مناظراتهم في ذلك]

...

من مناظرتهم في ذلك:

أخرج عبد الرازق من طريق الشعبي قال: جاء رجل إلى شريح١ فسأله عن دية الأصابع, فقال: في كل إًبع عشرة إبل, فقال: سبحان الله, هذه وهذه سواء, الإبهام والخنصر. فقال: ويحك, إن السنة منعت القياس, اتبع ولا تبتدع، وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح.

وأخرج مالك في الموطأ عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: عشرة من الإبل، قلت: ففي أصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون، قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقله؟ فقال له سعيد: أعراقي أنت؟ فقال ربيعة: بل عالم مستثبت, أو جاهل متعلم، فقال سعيد: هي السنة.

لأن مذهب أهل الحجاز أن المرأة تكون ديتها كدية الرجل إلى ثلث الدية, لما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي٢, فإذا زادت على


١ ابن الحارث بن قيس أبو أمية الكوفي.
٢ النسائي في القسامة "٨/ ٣٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>