قال خليل: وجاز اقتداء بأعمى، ومخالف في الفروع، وحكى حذاق الأصوليين إجماع الأمة على هذا كما قال المازري، ونقله في التوضيح ونحوه في "إيضاح المسالك" للونشريسي، ونظر ابن عبد السلام فيه بوجود الخلاف عند الشافعية، وقد فصل السبكي منهم، فقال: يجوز الاقتداء بالمخالف ما لم يعلم أنه ترك واجبا في اعتقاد الإمام أو المأموم فتبطل.
انظر ترجمة الشيخ علي السبكي في الجزء السادس من "الطبقات" والقول بالبطلان مما تمجه الأسماع، فإن الصحابة كان بينهم اختلاف معلوم، وكان بعضهم يقتدي ببعض وهكذا من تبعهم على أن الجواز عند المالكية هو مع مرجوحية، وما كان أحسن أن لا يقال بهذه المرجوحية؛ إذ المطلوب إزالة النفرة بين الأمة، وأبي الله إلا ما أراد.
سئل الشافعي: لم جاز أن يصلي المالكي وراء الشافعي وبالعكس وإن اختلفا في كثير من الفروع. ولم يجز أن يقلد مجتهد غيره في القبلة وفي الأواني، فلم يجب، وأجاب عز الدين بأن الجماعة مطلوبة للشارع، والمنع عن الاقتداء بالمخالف في الفروع يؤدي لتعطيل جماعات بخلاف الاختلافات في القبلة والأواني فهو نادر نقله شارح "اليواقيت الثمينة" على أن الشافعي يوجب البسملة والمالكي يقول بالكراهية، ولكن يقرؤها تحريا والحنفي يقول بعدم الوضوء من مس الذكر، ولا يفعله تحريا وخروجا من الخلاف، ولا يوجب نية في الوضوء، والمالكي يجزم ببطلان صلاة من مس ذكره أو توضأ بغير نية، والحنفي يقول