قال في "جمع الجوامع": ويجوز تقليد الميت خلافا للإمام الرازي قال لأنه لا بقاء لقول الميت بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، وتصنيف
الكتب في المذاهب بعد موت أربابها لاستفادة طريق الإجماع من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بغضها، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه، وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين، وقال الشافعي: المذاهب لا تموت بموت أربابها، وثالثها: إن فقد الحي، ورابعها قال الهندي: إن نقله عنه مجتهد في مذهبه. ا. هـ. ولعل محل الخلاف غير القادر على الاجتهاد، وروى أبو عمر بن عبد البر عن علي بن أبي طالب عكس ما للرازي قال: إياكم والاستنان بالرجال، فإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة، ثم ينقلب لعلم الله فيه، فيعمل عمل أهل النار فيموت وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار، فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة، فيموت وهو من أهل الجنة، فإن كنتم لا بد فاعلين، فبالأموات لا بالأحياء، وقال ابن مسعود: من كان منكم مستنا، فليستن بالأموات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نقله في "إعلام الموقعين" فيكون هذا قولا خامسا يزاد على "جمع الجوامع".