[الإيلاء بعد الأربعة الأشهر إذا لم يفئ طلاق من غير احتياج إلى تطليق]
ومن ذلك قولهم في الإيلاء أنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف إن مرَّت الأربعة الأشهر، وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر، وهو الذي كان يروي عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله في كتابه: لا يحل للمولي إذا بلغ الأجل إلّا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم الطلاق.
وأنتم تقولون: إن لبث بعد الأربعة الأشهر التي سمَّى الله في كتابه, ولم يوقف لم يكن عليه طلاق.
وقد بلغنا أن عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وقبيصة بن ذويب، وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قالو في الإيلاء: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة بائنة، وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وابن شهاب١: إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة, وله الرجعة في العدة.