للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[اتخاذ المنبر، ستر العورة]

في السنة الثامنة على ما في أسد الغابة اتَّخَذ نبي الله -صلى الله عليه وسلم- منبرًا ليسمع الناس، وقصته في الصحيح١.

العورة الغلظة عند مالك السوأتان، والمخففة ما سواهما مما بين السرة والركبة، وذلك من الرجل والأَمَة، أما المرأة الحرة فكلها عورة يجب سترها عدا الوجه والكفين، إن أمنت الفتنة، وإلّا فيجب سترها أيضًا، فأما ستر المرأة فتقدَّم تاريخ نزوله، وأما ستر عورة الرجل فهو فرض إسلامي تقتضيه الآداب العمومية والحشمة الإيمانية عند مالك، وإذا كان من الآداب فيجب الستر في الصلاة التي هي أحق بالأدب بالأولى، وغير مالك يقول: إنه من شروط الصلاة بحيث إذا لم يستر تبطل صلاته.

كان العرب يطوفون بالبيت عراة رجالًا ونساء, يقولون: ثياب أذنبنا فيها فلا نطوف بها، وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول: من يعيرني تطوافًا تجعله على فرجها وتقول:

اليوم يبدو بعضه أو كله ... فما بدا منه فلا أحله


١ متفق عليه: البخاري في الصلاة "١/ ١٨٨"، ومسلم في المساجد "٢/ ٧٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>