للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القتال]

في السنة الأولى أيضًا شرع القتال.

١- لحماية الدعوة الإسلامية.

٢- والدفاع عن أنفسهم.

٣- واستنقاذ من بقي بمكة تحت طائلة العذاب.

وذلك أن الكفار أخرجوا المسلمين من أرض الحرم من ديارهم وأموالهم واستولوا عليها وعلى أولادهم، فصار المهاجرون فقراء كما وصفوا في القرآن، مجرَّدين عن الأصل والولد، ولم يكتفوا بهذا, بل ضيقوا بمن بقي مسلمًا بمكة من الرجال المستضعفين والأولاد والنساء بأشد المكر.

٤- وزادوا فهجوا المسلمين والرسول بأقبح الهجو ليهجوا جميع العرب ضدهم.

٥- ومنعوا انتشار مبادئ الإسلام.

٦- مانعين لهم من حرية القول.

٧- وحرية الفكر.

وهذا أقصى ما يتصور من الظلم والتضييق, وأحق ما يقاتل عليه في أنظار العالم كله، ولا يقعد عن دفع صائل كذها إلا عاجز لا ثقة له بنفسه ولا بربه الذي وعد بنصر المظلوم, ولما هيَّأ الله لرسوله عددًا ممن أسلم مختارًا حبًّا في مبادئ الدين الحنيف، وإيمانًا بمشاهدة المعجزات المتكاثرة، وتكرر من هؤلاء طلب الإذن في القتال المرة بعد المرة، إذن الله لهم في القتال بقوله: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} ١ وقوله: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} ٢ وقال: {وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا} ٣.

وكل هذه الآيات نزلت بالمدينة، وبهذا تعلمون يقينًا رد طعن من يقول: إن الإسلام إنما انتشر بالسيف وأنه شريعة الحرب، بل أصل نشره الدليل والبرهان


١ الحج: ٣٩.
٢ البقرة: ١٩٣، ١٩٤.
٣ النساء: ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>