للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[منع بيع الخمر، نكاح المتعة]

في الصحيحين عن جابر أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح وهو بمكة يقول: "إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" ٢، فقال القياسيون،: وكل ما هو محرَّم العين, فإن الله إذا حرَّم شيئًا حرَّم ثمنه.

وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يخطب بالمدينة، فقال: "يا أيها الناس, إن الله يُعَرِّض بالخمر, ولعل الله سينزل فيها أمرًا, فمن كان عنده منها شيء ليبعه ولينتفع به" , قال: فما لبثنا يسيرًا حتى قال النبي -صلى الله عليه وسلم: "إن الله حرَّم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع" فسفكوها٣، وقد قال -عليه السلام:"لعن الله اليهود حُرِّمَت عليهم الشحوم فجملوها -أي: أذابوها- وأكلوا ثمنها" , وهو في الصحيح٤.

هو نكاح إلى أجل يشترطه أحد الزوجين، وكان مباحًا لضرورة الغزو والسفر، ثم نُهِيَ عنه في غزوة خيبر، ثم أبيح، ثم نُهِيَ عنه في غزوة الفتح، ثم أبيح في غزوة أوطاس بعدها ثلاثة أيام، ثم منع، وكان ذلك سنة ثمانٍ فلم يبح


٢ البخاري "٣/ ١١٠"، ومسلم "٥/ ٤١".
٣ أخرجه مسلم في البيع ٥/ ٤١".
٤ متفق عليه: البخاري "٣/ ١٠٧"، ومسلم "٥/ ٤١".

<<  <  ج: ص:  >  >>