للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النكاح]

في السنة الأولى أيضًا شرعت أحكام من النكاح كالصداق والوليمة؛ إذ قال -عليه السلام- لعبد الرحمن بن عوف لمَّا تزوج: "كم سقت لها؟ " قال: نواة من ذهب، فقال له: "أولم ولو بشاة" كما في الصحيح١، وهذه القصة كانت لأول الهجرة, ففيها الصداق والسؤال عن قدره، وأخذوا من قدر النواة: أنه ربع دينار على نزاع في ذلك، قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة} ٢، وفي الحديث مشروعية الوليمة.

وقد حدَّد الله عدد الزوجات بقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} ٣ فمنعهم مما كانوا عليه من الزيادة على أربع، ونزلت أحكام أخرى تتعلق بالنكاح والطلاق ونزاع الزوجين, وغير ذلك في أوقات مختلفة يطول استقصاؤها، وكل ذلك تنظيم للعيش وتكوين للعائلات، وتأسيس لها على المبادئ الإسلامية، وقد أقرت الشريعة الإسلامية عقود الأنكحة التي كانت قبل الإسلام ولم تأمر بفسخها ولا بإعادة النظر في تطبيقها على ما جددته شريعة الإسلام من الشروط, وأثبتت به الأنساب، نعم نزل بعد هذا: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ} ٤.


١ متفق عليه: البخاري "٧/ ٢٧"، ومسلم "٤/ ١٤٤".
٢ النساء: ٤.
٣ النساء: ٣.
٤ الممتحنة: ١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>