اعلم أن بعض الأصوليين عدَّه من جملة الأصول؛ حيث رأى مالكًا وابن حنبل جعلاه أصلًا من أصول مذهبيهما, وفي الحقيقة إنه لو كان أصلًا لهما, فليس من أصول الشرع العامة, ولا أصلًا بنفسه زائدًا على الأصول السابقة؛ لأن قول الصحابي لا بُدَّ أن يستند إلى نص أو قياس أو غيرهما مما سبق لذلك لا حاجة لعدة منها، وهو أيضًا في زمنه -عليه السلام- ليس بأصل؛ لأنهم كانوا يعرضون غالبًا اجتهادهم فيقره، فالحجة في إقراره, وإقراره سنة كما سبق، ويأتي لنا ما وقع من الخلاف من الاحتجاج بقول الصحابي, وذلك عند التكلم على أصول مذهب مالك, وقد تركنا أصولًا أخرى زادها بعض الأصوليين, وذلك لشدة ضعف القول بها.