ومن ذلك أن زيد بن ثابت كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته فاختارت زوجها في تطليقه, وأن طلقت نفسها ثلاثًا فهي تطليقة، وقضى بذلك عبد الملك بن مروان، وكان ربية بن أبي عبد الرحمن يقوله, وقد كاد الناس يجتمعون على أنها إن اختارت زوجها لم يكن فيه طلاق، وإن اختارت نفسها واحدة أو اثنتين, كانت له عليها الرجعة، وإن طلقت نفسها ثلاثًا بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره. فيدخل بها ثم ثموت أو يطلقها، إلّا أن يرد عليها في مجلسه فيقول: إنما ملكتك واحدة, فيستخلف ويخلي بينه وبين امرأته.
إذا تزوَّج أمة ثم اشتراها طلقت ثلاثًا عليه، وعكسه كذلك:
ومن ذلك أن عبد الله بن مسعود كان يقول: إيما رجل تزوج أمة ثم اشتراها زوجها فاشتراؤه إياها ثلاث تطليقات، وكان ربيعة يقول ذلك، وإن تزوجت المرأة الحرة عبدًا فاشترته فمثل ذلك، وقد بلغنا عنكم شيء من الفتيا مستكرهًا، وقد كنت كتبت إليك في بعضها فلم تجبني عن كتابي، فتخوفت أن تكون استثقلب ذلك, فتركت الكتاب إليك في شيء مما أنكره.
تقديم الصلاة على الخطبة في الاستقساء:
وفيما أوردت فيه على رأيك, وذلك أنه بلغني أنك أمرت زفر بن عاصم