للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الهلالي حين أراد أن يستسقي أن يقدِّم الصلاة قبل الخطبة، فأعظمت ذلك؛ لأن الخطبة والاستسقاء كهيئة يوم الجمعة إلّا أن الإمام إذا دنا من فراغه من الخطبة دعا وحوَّل رداءه ثم نزل فصلى، وقد استسقى عمر بن عبد العزيز، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وغيرهما, فكلهم يقدِّم الخطبة والدعاء قبل الصلاة, فاستهتر الناس كلهم فعل زفر بن عاصم من ذلك واستنكروه.

تجب الزكاة على الخليطين:

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول في الخليطين في المال: إنه لا تجب عليهما الصدقة حتى يكون لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة، وفي كتاب عمر بن الخطاب أنه يجب عليهما الصدقة ويترادان بالسوية، وقد كان ذلك يعمل به في ولاية عمر بن عبد العزيز قبلكم, وغيره فيما حدثنا، والذي حدثنا به يحيى بن سعيد, ولم يكن بدون أفاضل العلماء في زمنه, فرحمه الله وغفر له وجعل الجنة مصيره.

السلعة توجد عند المفلس:

ومن ذلك أنه بلغني أنك تقول: إذا أفلس الرجل وقد باعه رجل سلعة فتقاضى طائفة من ثمنها, أو أنفق المشتري طائفة منها, أنه يأخذ ما وجد من متاعه، وكان الناس على أن البائع إذا تقاضى من ثمنها شيئًا, أو أنفق المشتري منها شيئًا, فليست بعينها.

سهم الفرسين:

ومن ذلك أنك تذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله لم يعط الزبير بن العوام إلّا لفرس واحد، والناس كلهم يحدثون أنه أعطاه أربعة أسهم لفرسين ومنعه الفرس الثالث، والأمة كلهم على هذا الحديث؛ أهل الشام وأهل مصر وأهل العراق وأهل أفريقية، لا يختلف فيه اثنان، فلم يكن ينبغي لك وإن كنت سمعته من رجل يرضى أن يخالف الأمة أجمعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>