للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قواعد مذهب الشافعي]

مبدؤه ما قال في الأم ونصها: الأصل قرآن وسنة١, فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم, وصحَّ الإسناد منه فهو سنة٢، والإجماع أكبر من الخبر المفرد، والحديث على ظاهره, وإذا احتمل المعاني فما أشبه منها ظاهره أو لاها به، وإذا تكافأت الأحاديث فأصحها إسنادًا أولاها، وليس المنقطع بشيء ما عدى منقطع ابن المسيب، ولا٣ يقاس على أصل ولا يقال للأصل لم وكيف, وإنما يقال للفرع لم, فإذا صحَّ قياسه على الأصل صحَّ وقامت به الحجة "أ. هـ بلفظه" نقله النووي بالسند المتصل في المنهاج.


١ قال المؤلف -رحمه الله: أو سنة كذا في رواية الأصم عن أبي حاتم عن يونس بن عبد الله الأعلى, نقلها في أعلام الموقعين بلفظ أو.
٢ قال المؤلف -رحمه الله: في لفظ أبي حاتم: وصحَّ الإسناد به فهو المنتهى.
٣ قال المؤلف -رحمه الله: ولا يقاس أصل على أصل، كذا في رواية أبي حاتم. انظر عدد "٤٦٥" من أعلام الموقعين الجزء الأخير.

<<  <  ج: ص:  >  >>