للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مادة الفقه الإسلامي]

مادته أمور أربعة:

الأول: منها القرآن العظيم الذي احتوى عليه المصحف الكريم، أعني: القراءات السبع التي هي متواترة بلا خلاف، وقيل: العشر كلها متواترة١، والمسألة مبسوطة في كتب الأصول, وفي جامع المعيار كلام نفيس في هذا الموضوع فارجع إليه٢، ولا تغترّ بكلام الشوكاني الذي أنكر تواتر السبع في إرشاد الفحول, فإنه يؤدي إلى إنكار تواتر القرآن، وقد بيَّن ذلك في كتابنا في الأصول، أما ما وراء العشر كقراءة مصحف أُبَيّ أو ابن مسعود, فهي الآن محكموم بشذوذها، لكن حكمها حكم السنة, فيبحث عمَّا ثبت منها بطريق صحيح أو حسن, فيحتج به في الفقه كغيره على الأصح.

الثاني: السنة الصحيحة أو الحسنة، ولا يحتج بضعيفها في الفقه خلافًا لأبي حنيفة وابن حنبل٣, ٤.

الثالث: الإجماع.

الرابع: القياس.

قال ابن رشد في المقدمات ما نصه: وأحكام شرائع الدين تدرك من أربعة


١ وهو الصحيح، وقد حقق المسألة الإمام محمد بن الجزري في نشره "ج١/ ٣٦-٤٧".
٢ هناك كتابان بهذا الاسم "المعيار المعرب عن فتاوي أفريقيا والأندلس والمغرب" للوان شريس، وآخر عن فتاوي المتأخرين من علماء المغرب, للوزاني, وطبع بالمغرب سنة ١٣٢٨هـ.
٣ "ص٢٧/ ط. محمد على صبيح بمصر".
٤ أما أبو حنيفة فيقدِّم الحديث الضعيف على القياس بشروط، ذكرها المصنف عند كلامه على قواعد مذهبه في هذا الجزء, وأما أحمد بن حنبل فأخذه بالضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه فيقدمه على القياس، مع أن مراده بالضيف قسم من أقسام الحسن, وليس المراد الباطل ولا المنكر، ولا ما لا يحتج به. انظر "٣١، ٧٧/ ج" من أعلام المواقعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>