١- اليقين لا يُرفع بالشك، كمن تيقَّن الزوجية وشكَّ هل طلَّق أم لا, فلا طلاق عليه، وهذا الأصل ذكره القاضي الحسين١, وهو في الحقيقة راجع إلى الاستصحاب, وتقدَّم لنا ما فيه من الخلاف. قال المالكية: إن من تيقن الطهارة وشك في الحدث يجب عليه الوضوء, وعدو الشك من النواقض، وخالفهم غيرهم تمسكًا بالأصل المذكور وهو أقوى.
٢- الضرر يُزال، كوجوب ردّ المغصوب وضمانه بالتلف.
٣- المشقة تجلب التيسير, ومن مسائله جواز القصر والجمع والفطر في السفر.
٤- العادة حاكمة والشرع حكمها، كأقل الحيض وأكثره.
وزاد بعضهم خامسًا وهو: أن الأمور بمقاصدها، أي: لا تحصل إلا بقصدها؛ كالطهارة لا تحصل إلا بنية، ومنهم من ردَّ هذا إلى ما قبله، فإن العادة تقتضي أن الغسل الذي تقارنه نية لا يسمَّى غسلًا ولا قربة، وإذا دققنا النظر وجدنا هذه الأصول الخمسة كلها راجعة إلى جلب المصالح، فتكون مندرجة في المصالح المرسلة، فلا زيادة على الأصول السابقة.
١ هو أبو علي الحسين بن محمد المروزي, ويقال أيضًا المروذي, من فقهاء الشافعية. "تهذيب الأسماء واللغات للنووي "١/ ١٦٤"، ترجم له المؤلف في القسم الرابع.