للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوقف، حد الحرابة وهي إفساد السابلة]

بعد اقتسام غنيمة خيبر استشار عمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في سهمه منها وحبسه في سبيل الله, فكان سنة المسلمين في التحبيس على أنواع البر والإحسان، قيل: هو أول حبس في الإسلام.

كان تشريعه في السنة السادسة أو السابعة, وأقامه النبي -صلى الله عليه وسلم- على النفر الذين حاربوا وقتلوا راعي النبي -صلى الله عليه وسلم, وسمَّروا عينه وغدروا وارتدوا واستاقوا ذود الصدقة، وهم من عكل وعرينة، قدموا على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي ضعاف الأجسام بالجوع، فمرضوا بحمى المدينة، فبعهثم إلى أبل الصدقة خارج المدينة يشربون ألبانها وأبوالها يستشفون بذلك، فلمَّا شُفوا غدروا وفعلوا فعلتهم هذه، فوجَّه النبي -صلى الله عليه وسلم- في أثرهم فأدركوا، ولما أُتِيَ بهم نزل قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} ١ فأقام الحد عليهم واقتصَّ للراعي بغاية الصرامة, لئلَّا يعود غيرهم, وكانت هذه القصة ما بين السادسة والسابعة، قال قتادة٢ روايه في البخاري: فحدَّثني محمد بن سيرين٣ أن ذلك

كان قبل أن تنزل الحدود زاد قتادة كما في مغازي البخاري: وقبل النهي عن المثلة٤.


١ المائدة: ٣٣.
٢، ٣ قتادة بن دعامة الدوسي, ومحمد بن سيرين, من كبار التابعين، تأتي ترجمتهما في القسم الثاني.
٤ البخاري "٥/ ١٦٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>