للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن تفعل هكذا" , وبيَّنَ له كيفية التيمم, وأنه لا فرق فيه بين أن يكون عن حدث أكبر أو أصغر, خلاف ما فهم عمر في الملامسة أنها مقدمة الجماع فقط, فلا يكفي في الجماع إلّا الغسل على فهمه, والقصة في الصحيح١.

الثالث: في النسائي, جاء رجل من البحرين لابسًا خاتم ذهب، فقال له -عليه السلام: "في يدك جمرة من نار فقال: لقد جئنا بجمر كثير, فقال له -عليه السلام: "إن ما جئت به ليس بأحزأ عنا من حجارة الحرة, ولكنه متاع الدنيا" ٢.

فبيَّن له فساد قياسه, وأشار إلى أن هناك فرقًا بين الذهب الملبوس الذي قُصِدَ به الزينة, وبين ما هو محمول معَدٌّ لضرورة المبادلة, وإن كان الكل أصله من تراب الأرض أشبه بحجارة الحرة وهي حجارة سود متراكة خارج المدينة المنورة.

الرابع: تيمم عمرو بن العاص جنبًا وصلَّى إمامًا بالصحابة في غزوة ذات السلاسل, ولما قدموا وأخبروا النبي -صلى الله عليه وسلم- عاتبه على إمامته بهم وهو جنب, ولم يأمر أحدًا منهم بالإعادة, والقصة في الموطأ٣. والواقع من عمرو قياس حال الإمام على حال الفذِّ, فأشار له -عليه السلام- إلى أنه قياس مع وجود الفارق, وأنه قياس الأعلى على الأدنى, ولم يأمره بالإعادة, فدلَّ على أن الحكم الكراهة فقط.

الخامس: قضية أبي سعيد الخدري في الصحيح, حيث رقى ملسوعًا بسورة الفاتحة, وأخذ على ذلك جعلًا من غنم, قياسًا على الجعل في غير الرقية, فلما قدموا وأخبروا النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهم: "إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"

وسلم له ما استنبط من القياس٤.


١ متفق عليه: البخاري في باب التيمم "ج١/ ٨٩"، ومسلم "ج١/ ١٩٣".
٢ النسائي في الزينة "ج٨/ ١٥٣".
٣ قصة عمرو بن العاص أخرجها البخاري تعليقًا "ج١/ ٩١"، وأبو داود "ج١/ ٩٢"، وليست في الموطأ.
٤ البخاري في الطب "ج٧/ ١٧٠"، ومسلم في السلام "ج٧/ ١٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>