للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرع الله الطلاق تخفيفًا عن الأزواج، إذ ربما لا يطيب العيش لعدم تطابق الأخلاق والعادات، وجعل العقد منبرمًا ليكون الفرق بين النكاح والسفاح، وجعله بيد الزوج؛ لأنه رجل الحرب والمكلف بالإنفاق، ولكن أوصاه بها خيرًا، وأوجب لها من الحقوق ما يكفل حرمتها، قال تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} ١، ثم جعل للزوج الرجعة لأمد معين, وفي عدد معين من التطليق، إذ لعلَّ قلبه يبقى معلقًا بزوجته، إذ نفس الرجل قد تكذب عليه وتقول له: إنك قادر على الفراق, فكان أحق بها ما لم تبن منه، وشرعت العدة لئلَّا يختلط مني الزوج الثاني بمنيّ الأول حفظًا للنسب، وجعل الله أقصى التطليق ثلاثًا للحر، واثنتين للعبد، فإن أكملها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره، وللطلاق أحكام أخرى مذكورة في السورة المخصوصة باسمه، وفي البقرة أيضًا أحكام منه، ولذلك كثرت فيه الفروع الفقهية.


١ البقرة: ٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>