للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الولاة رجلًا لاط بصبي ثلاثمائة ولم ينكر عليه مالك، قاله ابن العربي في الأحكام، وقد نصوا على تعزير شاهد الزور بإشهاره والطواف به, ومن أهل العلم من يرى نفيه إلى غير ذلك مما هو مقرر في كتب الأحكام. فبهذا تعلم انطباط الشريعة وما فيها من تمام النظام, كما بينَّا ذلك في غير موضع من هذا الكتاب وغيره ردًّا على مَنْ يزعم أنه ليس فيها إلّا التوعد الأخروي الذي لا يؤثر إلا في المؤمنين، وأن ذلك سبب فوضى الأحكام وعدم النظام عند المسلمين في هذه الأزمان، وهذا ضلال مبين ومغالطة، فبأي حق نظروا لحاضر المسلمين ولم ينظرو لماضيهم، أجهل منهم بتاريخ الإسلام أم تجاهل؟ وبأيّ حقٍّ ينتقدون شريعة يجهلون ما فيها من الزاجرين: الزاجر الأخروي والزاجر الدنوي؟ فهل أمس بالنظام من بقية الشرائع، نعم فوضت في بقية الزواجر لولي الأمر لتكون مطابقة لكل زمان ومكان بتغير الأحوال, ولو أنها بينتها وحددتها لملأوا علينا العالم صراخًا بأنها لم تبق صالحة الآن لتغير الأحوال, كما قالوا في حد السرقة والزنا, بل في القصاص، وإذ ذاك يتذمرون بأنها حجزت عليهم كل شيء من مصالحهم, فيالله من عمائهم، ومسألة النظام في الإسلام لأهميتها خصَّصت لها تأليفًا خاصًّا فلينظره من شاء التوسع في الموضوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>