للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرحيم، وهذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ أنه لا يباع أصلها، ولا يوهب، ولا يورث للفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله، وابن السبيل, لا جناح على من ولهيا أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقًا غير متأثل مالًا, فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم، وإن شاء وليٌّ ثمغ اشترى من ثمره فهو للسائل والمحروم, وإن شاء وليٌّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا لعمله. وكتب معيقيب١.

وشهد عبد الله بن الأرقم٢، وزاد فيها لما حضرته الوفاة: "بسم الله الرحمن الرحيم, هذا ما أوصى به عبد الله أمير المؤمنين إن حدث بي حدث, أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه, والمائة التي بخيبر ورقيقة, والمائة التي أطعمه محمد -صلى الله عليه وسلم- بالوادي, تليه حفصة ما عاشت, ثم يليه ذو الرأي من أهلها, لا يباع ولا يشترى, ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى، ولا حرج عى وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه". فانظر صورة ما كان عليه التوثيق من فصاحة واختصار مفيد جامع، الأصل الذي بني عليه التوثيق، وتفرّع عنه هو آية البقرة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} الآية٣.

انتهى القسم الأول من كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، ويليه القسم الثاني.

أوله: الطور الثاني للفقه طور الشباب.


١ لعله معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي، كان على بيت المال لعمر بن الخطاب. انظر ترجمته في الإصابة "٦/ ١٩٣".
٢ عبد الله بن الأرقم بن أبي الأرقام القرشي الزهري, كان على بيت المال أيام عمر. انظر ترجمته في الإصابة "٤/ ٤".
٣ البقرة: ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>