للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: كيف نصلي عليه، قال: تدخل كل طائفة وتصلي وتخرج, فأذعنوا وزال الخلاف١.

طلبت مولاتنا فاطمة ميراثها من أبيها، والعباس ميراث ما بقي، فروى أبو بكر وغيره حديث: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركنا صدقة" وحكم بأنه مخصَّص لآية الميراث فزال الخلاف٢.

منع فريق من العرب الزكاة فأراد أبو بكر قتالهم، وخالفه عمر، فاستدلّ أبو بكر بقياسهم على من امتنع من الصلاة, فزال الخلاف وقاتلهم وجمع الكلمة٣.

قال عمر: نجمع القرآن فخالفه أبو بكر، وقال: شيء لم يفعله النبي -صلى الله عليه وسلم, ثم رجع لقول عمر لما فيه من المصلحة, ولأن النبي -صلى الله عليه ومسلم- كان يكتب كتابه كل ما ينزل, فغاية ما في جمعه حفظه, فأذعن وزال الخلاف٤.

نزلت بأبي بكر نازلة الجدة التي جاءت تسأل ميراثها, فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئًا، ولكن سأسأل الناس, فخرج وسأل الصحابة: أيكم سمع من رسول الله شيئًا في الجدة؟ فقال المغيرة بن شعبة: نعم, أعطاها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- السدس، فقال له: أيعلم ذلك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدق, فأعطاها السدس٥.

ومن اجتهاده السديد لما حضرته الوفاة أوصى بالخلافة لعمر, وذلك أنه رأى أنه صاحب الحل والعقد, فله أن يولي من ظهرت له أهليته, ذلك على توليته أهل الحل والعقد له نفسه، أو قاسه على رعاية الماشية وحفظ الأمانة، فقد روى


١ ابن ماجه في الجنائز "١/ ٥٢٠"، وفي سند الحسين بن عبد الله المذكور آنفًا.
٢ متفق عليه: البخاري في الخمس "٤/ ٩٦"، وفي الفرائض "٨/ ١٨٥"، ومسلم في الجهاد "٥/ ١٥٥" وفي الحديث أن فاطمة -رضي الله عنها- هجرت أبا بكر -رضي الله عنه- حتى ماتت بسبب هذه المسألة، فقول المؤلف أن الخلاف زال، غير محقق.
٣ متفق عليه: البخاري في الزكاة "٢/ ١٣١"، ومسلم في الإيمان "١/ ٣٨".
٤ البخاري في فضائل القرآن "٦/ ٢٢٥".
٥ الترمذي "٤/ ٤١٩"، وأبو داود "٣/ ١٢١"، وابن ماجه "٢/ ٩٠٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>