٥- وتنبيهه وهو التنبيه على العلة كقوله تعالى:{فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا.......} الآية، وومن السنة أيضًا مثل هذه الخمسة، فهذه عشرة.
والحادي عشر: الإجماع, والثاني عشر: القياس، والثالث عشر: عمل أهل المدينة، والخامس عشر: الاستحسان، والسادس عشر: الحكم بسد الذرائع، واختلف قوله في السابع عشر: وهو مراعاة الخلاف, فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه، قال أبو الحسن: ومن ذلك الاستصحاب. أ. هـ من بهجة التسولي في باب القسمة: قلت: إنها بلغت عشرين كما يأتي.
واعلم أن مراعاة الخلاف ضابطه في المذاهب المالكي إذا كان القول قوي الدليل راعاه الإمام ككثير من الأنكحة الفاسدة يفسخها بطلاق وصداق, ويلحق الولد المتكون منه، وإذا كان ضعيف المدرك جدًّا لم يلتفت إليه كمن تزوج خامسة، وتقدَّم لنا في الاستحسان في الطور الأول أن مراعاة الخلاف من الاستحسان, فليس لنا في الاستحسان في الطور الأول أن مراعاة الخلاف من الاستحسان فليس بزائد عليه, لكن أبو محمد رأى أنَّ الاستحسان الأخذ بأقوى الدليلين, ومراعاة الخلاف أخذ بهما معًا من بعض الوجوه، والأصل في مراعاة الخلاف قوله -عليه السلام- في ابن وليدة زمعة:"هو لك يا عبد بن زمعة, واحتجبي منه يا سودة" ١ لما رأى من شبهه بعتبة بن أبي وقاص, فجعل له حكمًا بين حكمين، ومقتضى كلام أبي محمد هذا كعياض قبله, أن ظاهر القرآن عند مالك مقدَّم على صريح السنة وهو كذلك في حل المسائل؛ كتحريم لحوم الخيل, وتقدَّم لنا
١ البخاري في الحدود "٨/ ٢٠٥"، وفي غيره من الأبواب، مالك في الموطأ "٢/ ٧٣٩", والحديث أخرجه أيضًا أبو داود "٢/ ٢٨٢"، والنسائي "٦/ ١٤٨"، كلاهما في الطلاق، وابن ماجة في النكاح "٤/ ٦٤٦".