٢ عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي. ٣ هو أبو بكر الأبهري محمد بن عبد الله، ت سنة ٣٧٥هـ، تاريخ بغداد "٥/ ٤٦٣". ٤ المالكي واسمه عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي, له كتاب اللمع في أصول الفقه، ت سنة ٣٣١هـ، الديباج "٢/ ١٢٧". ٥ هو أحمد بن غيلان بن الحكم العبدي، الديباج المذهب "١/ ١٤١". ٦ قال المؤلف -رحمه الله: يعضد مذهب الجمهور من تقديم الخبر على العمل الاجتهادي، حديث الصحيحين عن نافع أن ابن عمر كان يكري أرضه مزارعة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم, وأبي بكر وعمر وعثمان, وصدرًا من إمارة معاوية, حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي -صلى الله عليه وسلم, فدخل عليه وأنا معه فسأله، فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ينهى عن كراء المزارع, فتركها ابن عمر بعد، وفي مسلم عن رافع بن خديج كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه, فربما خرجت هذه, ولم تخرج هذه, فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا. أهـ وفي أعلام الموقعين أدلة أخرى فانظرها.