للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إثبات وجود الله ووحدانيته وصفاته العلى، وإثبات النبوءة.

وأخبار تاريخ من مضى من الأمم، ورد عقيدة الوثنية، وبث مكارم الأخلاق مع قليل من الأحكام الفقهية الفرعية، فكانت السور المكية حاوية لمباحث الإيمان وهي أصول الدين، ولمباحث الأخلاق والتهذيب وأخبار الأمم الماضية، ترهيبًا وزجرًا ووعظًا وتذكيرًا، إذ كان المقصود إدخال الناس في الدين ونبذ أصل الوثنية، وبعد دخول الناس في الدين وتضييق كفار مكة بهم إذ كانوا قليلين أمروا بالهجرة ليأمنوا على دينهم وأنفسهم.

فبعد الهجرة ووجود من يخاطب بالأحكام الفرعية صارت تنزل أحكام الحلال والحرام في العبادات والمعاملات وغيرها، وهي مباحث علم الفقه, فجل الفقه الإسلامي تكون في مدة عشرة سنين بعد الهجرة إلى الوفاة١ النبوية، ولذلك تجد أحكامه مبينة في السور المدنية "١٩" باتفاق وهي:

١- البقرة.

٢- آل عمران.

٣- النساء.

٤- المائدة.

٥- الأنفال.

٦- التوبة.

٧- النور.

٨- الأحزاب.

٩- القتال.

١٠- الفتح.

١١- الحجرات.

١٢- المجادلة.

١٣- الحشر.

١٤- الممتحنة.

١٥- الجمعة.

١٦- المنافقون.

١٧- الطلاق.

١٨- التحريم.

١٩- النصر.

وقد حكى أبو الحسن بن الحصار في نظمه الناسخ والمنسوخ الاتفاق على أنها مدنية١, لكن زاد فيها سورة الحديد، وقد أسقطناها لما يأتي فيها من الخلاف، والباقي وهو خمسة وتسعون سورة مكي، وهو ما نزل قبل الهجرة، إما متفق عليه، وهو واحد وسبعون سورة, أو مختلف فيه وهو أربع وعشرين وهي:

١- الفاتحة.

٢- يونس.

٣- الرعد.

٤- الحج.

٥- الفرقان.

٦- يس.

٧- الحديد.

٨- الصف.

٩- التغابن.

١٠- الإنسان.


١ قال المؤلف -رحمه الله: فبالوفاة النبوية انتهى تاريخ التشريع الإسلامي، ولم يبق بعد إلا تاريخ الفقه وهو التفريع والاستنباط من الأصول التي أتي بها الرسول عليه السلام وتلك التفاريغ كامنة في تلك الأصول، فبعد الأصول النبوية لم يبق تشريع إذا تمت الشريعة بقوله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} الآية، ولهذا كان موضوع كتابي هذا تاريخ الفقه الإسلامي ليعم أقسام المقصد الأربعة كلها.
٢ ذكر الحافظ السيوطي بعض نظمه في الإتقان، انظر الجزء "١/ ٤٤".

<<  <  ج: ص:  >  >>