للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعلم طبقات:

الأولى: الكتاب والسنة.

الثانية: الإجماع فيما ليس كتابًا ولا سنة.

الثالثة: أن يقول الصحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة.

الرابعة: اختلاف الصحابة.

الخامسة: القياس.

فقدَّم دليل الكتاب والسنة على الإجماع, ثم أخبر أنه إنما يصار إلى الإجماع فيما لم يعلم فيه كتاب ولا سنة. قال: وهذا هو الحق, ثم نقل عن أبي حاتم نحو ذلك فانظره، وقد كرر نقله عنه في عدد "٣٨٥" من السفر الأخير١.

وعلى كل حال فالحنابلة يجعلون الإجماع في الرتبة الثالثة إن تحقق وجوده عندهم كما سبق, وهذا المنقول عن الشافعي مخالف لما يأتي في مبدئه في الفقه من قوله: الإجماع أكبر من الخبر الفرد. ولعلهما قولان له والله أعلم.

وإذا أمعنت النظر وجدت أصل الأحكام واحدًا, وهو قول الله سبحانه، قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} ٢ إلا أن منه ما وصلنا بين دفتي المصحف, ومنه ما وصل على لسان رسول الله -الذي لا ينطق عن الهوى- في غير المصحف، ومنه ما هو مستنبط من ذلك وهو القياس والاستدلال, أو مستند إلى أحدهما وهو الإجماع.

أما أصول المذاهب كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، فقد تتفرع وتزيد على هذه، كأصول المذهب عند المالكية أُنْهِيَت إلى سبعة عشر ستأتي في ترجمة الإمام بحول الله.

ولنتكم على هذه الأصول الخمسة وكيف حالها فلي الطور الأول من أطوار الفقه فنقول:


١ لعله يعني ما ذكره المصنف في "ج٢/ ٢٨١" من ط. مكتبة الكليات الأزهرية سنة ١٣٨٨هـ.
٢ الأنعام: ٥٧، ويوسف: ٤٠، ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>