للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِإِسْنَادِهِ؛ عَن جَدِّهِ أَنَّ عَلِيًّا، قَال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ وَالصُّبْحُ قَائِمَةٌ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ يَدْخُلْ فِي الصُّبْحِ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ وَأُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَسْمَعُونَ الْغِنَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مَا هَذَا فَقِيلَ نَكَحَ فُلانٌ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَقَالَ كَمَّلَ دِيْنَهُ هَذَا النِّكَاحُ لا السِّفَاحُ، ولاَ نِكَاحُ السِّرِّ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَنْكِحُ إلاَّ قال كمل دينه.

حَدَّثَنَا عَبد اللَّه بْنُ مُحَمد بن نصر الرملي بالرملة، حَدَّثَنا أبو الطاهر، حَدَّثَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبد اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ أَنَّ عَلِيًّا، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَقْفَرُ أَحَدٌ مِنَ الأَدَمِ وَفِي بَيْتِهِ خَلٌّ.

حَدَّثَنَا أَبُو قُصَيٍّ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمد الدمشقي بدمشق، حَدَّثَنا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبد الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثني حُسَيْنُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الأُمِّ وَوَلَدِهَا مِنَ السبي.

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وردان البزاز الْمَصْرِيُّ، حَدَّثَنا هَارُونُ بْنُ سَعِيد الأيلي، حَدَّثَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثني حُسَيْنُ بْنُ عَبد اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَن جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ فَيُصِيبُ مِنْ عِطْرِهِنَّ حَتَّى كَانَ يُغَيَّرُ لَوْنَ لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>