للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابنُ عَدِي وَلَيْسَ لِرَبِيعَةَ بن كلثوم بل القليل من الحديث وهذا الحديث رَوَاهُ عَنِ الْحَسَنِ جَمَاعَةٌ.

٦٧٥- ربيعة بْن النابغة.

سمعتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ: قَالَ البُخارِيّ رَبِيعَةُ بْنُ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الأَضَاحِي لا يصح.

حَدَّثَنَا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى، حَدَّثَنا أبو خيثمة، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنا حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ النَّابِغَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ، أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَعَنِ الأَوْعِيَةِ وَأَنْ تُحَبَسَ لُحُومُ الأُضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ ثُمَّ قَالَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ هَذِهِ الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكَرَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي أَنْ تَحْبِسُوهَا فَوْقَ ثَلاثٍ فَاحْبِسُوهَا مَا بَدَا لَكُمْ.

قَالَ ابنُ عَدِي وَرَبِيعَةُ بْنِ النَّابِغَةِ مَا أُنْكِرُ من حديث إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ، ولاَ يُنْكَرُ من هذا شيئا إِذَا كَانَ الرَّاوِي عَنْهُ عَلِيُّ بن زيد من جدعان

<<  <  ج: ص:  >  >>