للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابنُ عَدِي وَشُعَيْبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا لَهُ أَحَادِيثُ وَأَخْبَارٌ، وَهو ليس بذلك المعروف ومقدار ما يروي من الحديث وَالأَخْبَارِ لَيْسَتْ بِالْكَثِيرَةِ وَفِيهِ بَعْضُ النَّكِرَةِ لأَنَّ فِي أَخْبَارِهِ وَأَحَادِيثِهِ مَا فِيهِ تَحَامُلٌ عَلَى السَّلَفِ.

٨٨٦- شُعَيب بن صفوان أبو يَحْيى الثقفي كوفي.

حَدَّثَنَا عَبد اللَّهِ بْنُ مُوسَى بْنِ الصَّقْرِ وَأَحْمَدُ بن الحسين الصُّوفيّ، قالا: حَدَّثَنا أَبُو إِبْرَاهِيم الترجماني، حَدَّثَنا شُعَيب بْنُ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ هَكَذَا، قالَ: سَألتُ امْرَأَتُهُ أَنْ يَهِبَ لابْنِهَا هِبَةً فَفَعَلَ فَقَالَتْ أُشْهِدُ عليه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: لا وَيْحَكِ دَعِينِي فَأَنَا أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: فَأَبَتْ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ فَقَالَ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ لابْنِي هِبَةً فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَشْهَدَ عَلَيْهَا قَالَ أعطيت وَلَدَكَ كُلَّهُمْ مِثْلَ مَا أَعْطَيْتَ هَذَا؟ قَال: لاَ قَالَ فَإِنِّي عَدْلٌ لا أَشْهَدُ إِلا عَلَى عدل.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفيّ، حَدَّثَنا الحْسَنُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو حَسَّانَ الزيادي، حَدَّثَنا شُعَيب بْنُ صَفْوَانَ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ رَكِينٍ عَنْ عَمْرو بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْمِنُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا ينفي خبث الحديد

<<  <  ج: ص:  >  >>