للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

، حَدَّثَنا مُحَمد بن الحسين أبو التريك الأكبر الأطرابلسي بمكة، حَدَّثَنا مُحَمد بن عوف، قَال: حَدَّثَنا عُبَيد بْنُ إِسْحَاقَ العطار الكوفي، حَدَّثَنا سَيَّارُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ الْمَرْأَةُ يَكُونُ لَهَا زَوْجَانِ فِي الدُّنْيَا فَتَمُوتُ وَيَمُوتَانِ ثُمَّ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَلأيُّهُمَا تَكُونُ قَالَ لأَحْسَنِهِمَا خَلْقًا كَانَا فِي الدُّنْيَا يَا أُمَّ حَبِيبَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

وهذا أَيضًا لا يرويه فيما أعلمه غير عُبَيد بن إسحاق ولعبيد غير ما ذكرت مِنَ الْحَدِيثِ وَعَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ إما أن يكون منكر الإسناد أو منكر المتن.

١٥٠٦- عُبَيد بن عَمْرو الحنفي بصري.

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، حَدَّثَنا يزيد بن الحريش، حَدَّثَنا عُبَيد بن عَمْرو الحنفي، حَدَّثَنا عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمَّارٍ وَالْمُغِيرَةِ قَالا قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ المال.

حَدَّثَنَا أبو عَرُوبة، حَدَّثَنا عُمَر بن حفص الشيباني، حَدَّثَنا عُبَيد بْنُ عَمْرو عَنْ عَلِيِّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسُ الْعَقْلِ بَعْدَ الإِيمَانِ بِاللَّهِ مُدَارَاةُ النَّاسِ أو كما قَالَ.

وهذا منكر المتن والحديث الأول منكر الإسناد عَلَى المتن الذي ذكره ولعبيد بن عَمْرو غير ما ذكرت من الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>