للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرنا الساجي، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الأَسْدِيُّ، قَال: حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَعْمَش عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعَانَ وَجَارُهُ طَاوٍ إِلَى جَنْبِهِ.

قَالَ ابنُ عَدِي ولحكيم بْن جبير غير ما ذكرت من الْحَدِيث شيء يسير والغالب فِي الكوفيين التشيع.

٤٠٣- حكيم الأثرم بصري.

سمعتُ ابْن حَمَّاد يَقُولُ: قَالَ البُخارِيّ حكيم الأثرم بصري، عَن أَبِي تميمة الهجيمي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ من أتى كاهنا لا يتابع فِي حديثه، ولاَ نعرف لأبي تميمة سماع من أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ البُخارِيّ روى عَن حكيم هَذَا حَمَّاد بْنِ سَلَمَةَ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَكِيمٍ الأَثْرَمِ، عَن أَبِي تميمة الهجيمي، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ مَا يَقُولُ، ومَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، ومَنْ أَتَى امْرَأَةً حَائِضًا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مُحَمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ.

قَالَ ابنُ عَدِي وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيرها إلا اليسير

<<  <  ج: ص:  >  >>