وَبِإِسْنَادِهِ؛، عنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ أَنَّهُ لا يُصَلِّي عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلاَّ أَنْ يَدَعُ وَفَاءً أَوْ يَضْمَنُ عَنْهُ.
قَالَ ابنُ عَدِي وهذه الأحاديث الثَّلاثَةُ عَنْ مِنْهَالٍ، وَابْنِ سِيرِين وَنَافِعٍ لا يَرْوِيهَا، عنِ ابْنِ عَوْنٍ إلاَّ أَبُو مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ.
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الْوَزْدَوْلِيُّ، حَدَّثَنا خاقان بن الأهتم السعدي، حَدَّثَنا أَبُو مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ عَنْ عُبَيد اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ زَارَ قَبْرَ أَبِيهِ أَوْ أُمِّهِ أَوْ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ أَوْ أَحَدُ قَرَابَاتِهِ كَانَتْ لَهُ حَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ، ومَنْ كَانَ زَائِرًا لَهُمَا حَتَّى يَمُوتَ زَارَتِ الْمَلائِكَةُ قَبْرَهُ.
قَالَ ابنُ عَدِي وَهَذَا الْحَدِيثُ يَرْوِيهِ عَنْ عُبَيد اللَّهِ أَبُو مُقَاتِلٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ.
حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عبدان، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ، حَدَّثَنا أَبُو صَالِحٍ خَلَفُ بْنُ يَحْيى قاضي الري، حَدَّثَنا أَبُو مُقَاتِلٍ عَنْ عَبد الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ عَبد الله بن طاووس، عَنْ أَبِيهِ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَنْ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْ أُمِّهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute