للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ حَرَّمَ خِرَاجَ الأَمَةِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاحِدٌ أَوْ كَسْبٌ يُعْرَفُ وَجْهُهُ.

وَيِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ وَيُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى الْمَاشِي وَالْقَائِمُ عَلَى الْقَاعِدُ وَيُسَلِّمُ الْوَاحِدُ عَلَى الإثنين.

حَدَّثَنَا عُمَر بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنا مُحَمد بن القاسم سحيم، حَدَّثَنا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن أَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرَ بْنَ عَبد اللَّهِ عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَاكُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ، وَإذا قَامَ مِنَ السَّحَرِ، وَإذا خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ وَكَانَ جَابِرٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْهَيْثَمِ، حَدَّثني أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمد بن يعلى، حَدَّثَنا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ، حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَن أَبِي عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كل إِنْسِيَّةٍ تَوَحَّشَتْ فَذَكَاتُهَا ذَكَاةُ الْوَحْشِيَّةِ.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ حَمِيدٌ، حَدَّثَنا جَرير، عَن حرام بن

<<  <  ج: ص:  >  >>