إِنِّي أَسْأَلُكَ حِجَّةً لا رِيَاءَ فِيهَا، ولاَ سُمْعَةَ وَقَالَ ثَلاثَةُ دراهم.
حَدَّثَنَا عَبد اللَّه بْنُ مُحَمد بْنِ عَبد الْعَزِيزِ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ الرِّقَاشِيِّ قُلْتُ لأَنَسٍ يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ لنا صَلاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي كَانْ يُصَلِّي لَكُمْ قَالَ فَكَبَّرَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإذا نَهَضَ مِنَ الركعتين.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يَحْيى بْنِ سليمان المروزي، حَدَّثَنا عصام، قَال: حَدَّثَنا الرَّبِيعُ عَنْ عَطَاءٍ، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَهُ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لا يَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمس.
حَدَّثَنَا مُحَمد بْنُ يَحْيى، حَدَّثَنا عصام، حَدَّثَنا الرَّبِيعُ عَنْ نَافِعٍ، عنِ ابْنِ عُمَر قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ الْبَيِّعَانِ كُلُّ وُاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخَيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بيعهما بيع خيار.
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمد بْنِ الحسن بن المستفاض الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنا مُزَاحِمُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ المُبَارك أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَن أَبِي عُثْمَانَ الأَنْصَارِيِّ عَمْرو بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمد عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حرام
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute