للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَثِيرٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاء أَبُو هُرَيْرَةَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ وَيَعُودُهُ فِي شَكْوَاهُ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَلَّمَ، وَهو نَائِمٌ فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مُسْتَنِدًا إِلَى صَدْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَدْ مَالَ عَلِيٌّ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ ضَامَّهُ إِلَيْهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ بِاسِطٌ رِجْلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ ادْنُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَدَنَا ثُمَّ قَالَ ادْنُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَدَنَا ثُمَّ قَالَ ادْنُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَدَنَا حَتَّى مَسَّتْ أَصَابِعُ أَبِي هُرْيَرَةَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَجَلَسَ فَقَالَ أَدْنِ طَرَفَ ثَوْبِكَ فَمَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ ثَوْبَهُ فَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ يَفْتَحُهُ وَأَدْنَاهُ مِنْ وَجْهِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيكَ يَا أَبَا هريرة خصال أَرْبَعٍ لا تَدَعْهُنَّ مَا بَقِيتَ؟ قَال: نَعم أَوْصِنِي مَا شِئْتَ قَالَ أُوصِيكَ بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْبُكُورِ إِلَيْهَا، ولاَ تَلْغُ، ولاَ تَلْهَ وَأُوصِيكَ بِصِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ فَإِنَّهُ صَوْمُ الدَّهْرِ وَأُوصِيكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لا تَدَعْهُمْا وَإِنْ صَلَّيْتَ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبُ قَالَهَا ثَلاثًا ضُمَّ إِلَيْكَ ثَوْبَكَ فَضَمَّ ثَوْبَهُ إِلَى صَدْرِهِ، فَقَالَ، يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي أُسِرُّ هَذَا أَمْ أُعْلِنُهُ قَالَ بَلْ أَعْلِنْهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ ثَلاثًا.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا فُلانَةُ بِنْتُ فُلانٍ قَالَ عَرِفْتُكِ فَمَا حَاجَتُكِ قَالَتْ حَاجَتِي أَنَّ فلان بن عَمِّي الْعَابِدِ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ قَدْ عَرِفْتُهُ فَمَهْ قَالَتْ يَخْطُبُنِي وَأَنَا أَكْرَهُ الرِّجَالَ فَأَخْبِرْنِي مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا أُطِيقُهُ تَزَوَّجْتُ وَإِنْ لَمْ أُطِقْ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَالَ مِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَنْ لَوْ سَالَ مِنْخَرَاهُ دَمًا وَقَيْحًا وَصَدِيدًا فَلَحَسَتْهُ بِلِسَانِهَا حَتَّى تُوعِبَهُ مَا أَدَّتْ حَقَّهُ وَلَوْ كَانَ يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا إِذَا دَخَلَ عَلْيَهَا لِمَا فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَيْهَا قَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>