للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَاهُ مُحَمد بْنُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنا علي بن بحر البري، حَدَّثَنا أَبُو مُصْعَبٍ بإسنادِه، نَحوه.

قال الشَّيْخُ: وَهَذَا لا أَعْلَمُ يَرْوِيهِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عُمَر غير أبي مصعب مطرف هذا.

حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا كامل بن طلحة، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ لا يَدْخُلُ قَالَ كَامِلٌ يَعْنِي الشَّيْطَانَ.

وَبِإِسْنَادٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَكَلُوا خُبْزًا ولحما ثم صلوا ولم يتوضأوا.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ يُلَقَّبُ مُطَرِّفٌ، حَدَّثني عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَن عَاصِمِ بْنِ عُبَيد اللَّهِ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبد اللَّهِ، أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: مَا مِنْ مُحْرِمٍ يُضَحِّي لِلشَّمْسِ حَتَّى تَغْرُبَ إِلا غَرَبَتْ ذُنُوبُهُ كَمَا وَلَدَتْهُ أمه.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنا يزيد بن صالح، حَدَّثَنا العُمَريّ يَعْنِي عَبد اللَّهِ بْنَ عُمَر عَنْ سَعِيد بْنِ أَبِي سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَنَاجَى اثنان دون الثالث

<<  <  ج: ص:  >  >>