للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي عَرُوبة، عَن أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ نَهَى أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

حَدَّثَنَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى الْحَاسِبُ، حَدَّثَنا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنا مُحَمد بن بكر، حَدَّثَنا سَعِيد بْنُ أَبِي عَرُوبة، عَن قَتادَة، عَن أَبِي حَرِيزٍ، عَنْ عِكرمَة، عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ ... ، فذكر نحوه.

قَالَ الشَّيْخ: هكذا، حَدَّثَنا هذا الحديث فزاد في الإسناد قتادة وليس فيه قتادة إنما هو بْنُ أَبِي عَرُوبة، عَن أَبِي حريز، عن عِكرمَة كما قال من تقدم.

حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ عَنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ، عَن أَبِي حَرِيزٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ حَدَّثَهُ بِوَاسِطَ أَنَّ صَعْصَعَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى أَبَا ذَرٍّ مُتَوَشِّحًا فَقَالَ مَالَكَ مِنَ الْوَلَدِ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ كَثِيرٌ طَيِّبٌ قَالَ أَلا أُحَدِّثُكَ قُلْتُ بَلَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الولد لم يبلغوا الحدث إلى أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ قَالَ وَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِمًا جَعَلَ اللَّهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ فِكَاكَ عُضْوٍ مِنْهُ من النار.

حَدَّثَنَا ابن مكرم، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ صَدْرَانَ، حَدَّثَنا مُعْتَمِرٌ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى الْفُضَيْلِ بن ميسرة

<<  <  ج: ص:  >  >>