للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر، قَال: كَانَ بِالْمَدِينَةِ زَوْجٌ مُقْعَدَانِ الرَّجُلُ مُقْعَدٌ وَالْمَرْأَةُ مُقْعَدَةٌ وكان لهما بن قَالَ فَكَانَ الابْنُ إِذَا أَصْبَحَ رَجَّلَهُمَا وَأَطْعَمَهُمَا ثُمَّ حَمَلَهُمَا فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى الْمَسْجِدِ وَذَهَبَ يَعْتَمِلُ فَإِذَا رَجَعَ بِالْعَشِيِّ رَدَّهُمَا قَالَ فَمَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَرَ الْمُقْعَدَيْنِ فِي مَكَانِهِمَا فَسَأَلَ عَنْهُمَا فَقَالَ مَا فَعَلَ الْمُقْعَدَانِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَ ابْنُهُمَا، قَال: فَقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تُرِكَ أحد لأحد لترك بن الْمُقْعَدَيْنِ لِوَالِدَيْهِ قَالَ عَبد اللَّهِ بْنُ عُمَر فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لَوْ تُرِكَ أَحَدٌ لأحد لترك بن الْمُقْعَدَيْنِ لِوَالِدَيْهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي أَمْلَيْتُهَا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبد اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عنِ ابْنِ عُمَر كُلُّهَا غَيْرُ مَحْفُوظَاتٍ لا يُحَدِّثُ بِهَا، عنِ ابْنِ دِينَارٍ غَيْرُ عَبد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ.

حَدَّثَنَا الساجي، حَدَّثَنا مُحَمد بْن مُوسَى الحرشي، حَدَّثَنا عَبد اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ، حَدَّثَنا الْعَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ فَجَعَلَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ تَقْتَلُ عَمَّارَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ.

- وَبِإِسْنَادِهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ قَرَأَ لا تنفع نفسا ايمانها

<<  <  ج: ص:  >  >>