للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَخْبَرنا بن زهير، حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيد البصري، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن القطامي، حَدَّثَنا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَن أَنَس بْنِ مَالِكٍ، أَن رسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ لَمْ يَجْلِسْ إِلا أَمَرَ بِالصَّدَقَةِ ونهى عن المثلة.

حَدَّثَنَا الحسن بن إسماعيل الصُّوفيّ، حَدَّثَنا عُمَر بن شيبة، حَدَّثَنا الْقُطَّامِيُّ بْنُ عَبد الرَّحْمِنِ عَنْ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيد بْنِ المُسَيَّب، عنِ ابْنِ عُمَر قَالَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ الواصلة والمستوصلة.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيى بْنِ زهير، حَدَّثَنا عَبد الرَّحْمَنِ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن القطامي، حَدَّثَنا أَبُو الْمُهَزَّمِ، عنِ ابْنِ عُمَر وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالا قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ صَلُّوا عَلَيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمْ.

- وبإسناده؛، قَال: حَدَّثَنا أَبُو الْمُهَزَّمِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَمْتُ عَلَى أُمَّتِي أَنْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْقَدَرِ، ولاَ يَتَكَلَّمُ فِي الْقَدَرِ إِلا شِرَارُ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ.

وقال، حَدَّثَنا أَبُو الْمُهَزَّمِ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فِي غَيْرِ وَجَعٍ حَابِسٍ أَوْ حُجَّةٍ ظَاهِرَةٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَلْيَمُتْ أَيَّ الْمَيْتَتَيْنِ إِمَّا يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا

<<  <  ج: ص:  >  >>