للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حَدَّثَنَاهُ الْحَسَنَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْبَزَّازَ بِبُخَارَى، حَدَّثني مُحَمد بن يَحْيى بن النَّضْرِ النَّيْسَابُورِيُّ، أَخْبَرنا إِسْحَاقُ بْنُ حمزة، حَدَّثَنا عِيسَى بْنُ مُوسَى الْغُنْجَارُ عَنْ عُمَر بْنِ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نَبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فتزويجها بَاطِلٌ ثُمَّ هُوَ بَاطِلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ بِإِسْنَادَيْهِمَا مَعَ الْخِلافِ الَّذِي فِيهِمَا فَمَرَّةً رَوَاهُ عُمَر بْنُ صُبْحٍ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ قُبَيْصَةَ عَنْ مُعَاذٍ وَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنِ الأَصْبَغِ عَنْ عَلِيٍّ وَالإِسْنَادَانَ جَمِيعًا لا يَرْوِي عَنْ مُقَاتِلٍ غَيْرُ عُمَر بن صبح.

حَدَّثَنَا عَلِيّ بْن جعفر بْن مسافر، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنا مُحَمد بن يعلي، حَدَّثَنا عُمَر بْنُ صُبْحٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَن أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسَلَّم قَال: تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِمِثْلِ شِقِّ التَّمْرَةِ فَإِنَّهَا تسد من الجائع مسدها منا الشبعان وتطفىء الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ وَتُقِيمُ الْعِوَجَ وَتَمْنَعُ مِنْ مِيتَةِ السُّوءِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ مِنَ الطَّيِّبِ بِمِثْلِ التَّمْرَةِ فَلا تَزَالُ تَرْبُو فِي كَفِّ اللَّهِ حَتَّى لَهِيَ أَعْظَمُ من جبل

<<  <  ج: ص:  >  >>